الشيخ علي المشكيني

222

رسائل قرآنى

فيه وجهان ، ولا إشكال في صحّة التوسّل بما ورد من الحيل في بيع المتجانسين مع التفاضل ، وهو ضمّ ضميمة إلى الطرفين أو إلى أحدهما ، فإنّه قد ورد في جوازه روايات كثيرة ، منها : صحيح ابن الحجّاج وفيه : « نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال » . « 1 » وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به » . « 2 » وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال : « إذا كان بينهما نحاس فلا بأس » . « 3 » وحينئذٍ لو فرض عموم في التعليلات الواردة في حرمة الربا شامل لهذا المورد لكانت هذه الأدلّة مخصّصة له كما سيجيء . وأمّا الربا القرضي فيمكن القول فيه بعدم جواز إعمال الحيل المرسومة نظير بيع النقود غير المكيل والموزون كالاسكناس والدلار وغيرهما متفاضلًا بأن يبيع عشرة بخمسة عشر مثلًا ، ومثل بيع الشيء نسية بثمن معيّن ثمّ إشراؤه منه بأقلّ منه ، ومثل إعطاء مال للدائن والصلح معه على عدم مطالبته الدين إلى أجل معلوم ، ومثل شراء المدين متاعاً من الدائن بأكثر من قيمته عند حلول أجل الدين بانياً منهما على إمهاله في تأدية الدين ، وكلّما حلّ الأجل المجعول أخّراه بهذا النحو من العمل . والسرّ في المنع عن جميع ذلك أنّها تخالف ملاك الحكم ، والعلّة المنصوصة في عدّة من الأخبار ، كقول الرضا عليه السلام : « وعلّة تحريم الربا لما فيه من فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يُدفع إليه ماله لما يُتخوّف عليه من فساده » . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، 246 ، ح 9 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 290 ، ح 4043 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 104 ، ح 445 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 178 ، ح 23431 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 106 ، ح 456 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 180 ، ح 23434 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 98 ، ح 422 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 181 ، ح 23437 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 565 ، ح 4934 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 483 ، الباب 236 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 121 ، ح 23280 .